( 6547 ) الفصل الثاني : أن ، فأم الأب أحق وبه قال الأم إذا عدمت ، أو تزوجت ، أو لم تكن من أهل الحضانة ، واجتمعت أم أب وخالة ، أبو حنيفة في الجديد وحكي ذلك عن والشافعي ، مالك وروي عن وأبي ثور أن الأخت والخالة أحق من الأب فعلى هذا ، يحتمل أن تكون الخالة أحق من أم الأب وهو قول أحمد القديم ; لأنها تدلي بأم ، وأم الأب تدلي به ، فقدم من يدلي بالأم ، كتقديم أم الأم على أم الأب ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشافعي ببنت حمزة لخالتها ، وقال : { } ولنا ، أن أم الأب جدة وارثة ، فقدمت على الخالة ، كأم الأم ، ولأن لها ولادة ووراثة ، فأشبهت أم الأم الخالة أم
فأما الحديث ، فيدل على أن للخالة حقا في الجملة ، وليس النزاع فيه ، إنما النزاع في الترجيح عند الاجتماع وقولهم : تدلي بأم قلنا : لكن لا ولادة لها ، فيقدم عليها من له ولادة ، كتقديم أم الأم على الخالة فعلى هذا ، متى وجدت جدة وارثة ، فهي أولى ممن هو من غير عمودي النسب بكل حال وإن علت درجتها ; لفضيلة الولادة والوراثة ، ; لأنها تدلي بأبي الأم ، ولا حضانة له ، ولا من أدلى به . فأما أم أبي الأم فلا حضانة لها