( 6581 ) مسألة : قال ، رحمه الله : ( أبو القاسم ) [ ص: 208 ] أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة ، روي ذلك عن والقتل على ثلاثة أوجه ; عمد ، وشبه العمد ، وخطأ ، عمر . وبه قال وعلي الشعبي ، ، والنخعي ، وقتادة وحماد ، وأهل العراق ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وأنكر والشافعي شبه العمد ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، فأما شبه العمد ، فلا يعمل به عندنا . وجعله من قسم العمد . مالك
وحكي عنه مثل قول الجماعة . وهو الصواب ; لما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } رواه ألا إن دية الخطإ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها أبو داود وفي لفظ : " قتيل خطإ العمد " . وهذا نص يقدم على ما ذكره . وقسمه أربعة أقسام ، فزاد قسما رابعا ، وهو ما أجري مجرى الخطإ ، نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله ، أو يقع عليه من علو ، والقتل بالسبب ، كحفر البئر ونصب السكين ، وقتل غير المكلف ، أجري مجرى الخطإ وإن كان عمدا . وهذه الصورة التي ذكرها عند الأكثرين من قسم الخطإ ، فإن صاحبها لم يعمد الفعل ، أو عمده وليس هو من أهل القصد الصحيح ، فسموه خطأ ، فأعطوه حكمه . وقد صرح أبو الخطاب بذلك ، فقال في الصبي والمجنون : عمدهما خطأ . الخرقي