النوع الثاني ، أن يضربه بمثقل صغير ، كالعصا ، والسوط ، والحجر الصغير ، أو يلكزه بيديه في مقتل ، أو في حال ضعف من المضروب ; لمرض أو صغر ، أو في زمن مفرط الحر أو البرد ، بحيث تقتله تلك الضربة ، أو ففيه القود ; لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا ، فأشبه الضرب بمثقل كبير . ومن هذا النوع ، لو عصر خصيته عصرا شديدا فقتله بعصر يقتل مثله غالبا ، فعليه القود . وإن لم يكن كذلك في جميع ما ذكرناه ، فهو عمد الخطإ ، وفيه الدية ، إلا أن يصغر جدا ، كالضربة بالقلم والإصبع في غير مقتل ، ونحو هذا مما لا يتوهم القتل به ، فلا قود فيه ، ولا دية ; لأنه لم يمت به . وكذلك إن مسه بالكبير ، ولم يضربه به ; لأن الدية إنما تجب بالقتل ، وليس هذا بقتل . كرر الضرب حتى قتله بما يقتل غالبا ،