الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            النوع الثاني ، أن يضربه بمثقل صغير ، كالعصا ، والسوط ، والحجر الصغير ، أو يلكزه بيديه في مقتل ، أو في حال ضعف من المضروب ; لمرض أو صغر ، أو في زمن مفرط الحر أو البرد ، بحيث تقتله تلك الضربة ، أو كرر الضرب حتى قتله بما يقتل غالبا ، ففيه القود ; لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا ، فأشبه الضرب بمثقل كبير . ومن هذا النوع ، لو عصر خصيته عصرا شديدا فقتله بعصر يقتل مثله غالبا ، فعليه القود . وإن لم يكن كذلك في جميع ما ذكرناه ، فهو عمد الخطإ ، وفيه الدية ، إلا أن يصغر جدا ، كالضربة بالقلم والإصبع في غير مقتل ، ونحو هذا مما لا يتوهم القتل به ، فلا قود فيه ، ولا دية ; لأنه لم يمت به . وكذلك إن مسه بالكبير ، ولم يضربه به ; لأن الدية إنما تجب بالقتل ، وليس هذا بقتل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية