[ ص: 220 ] فصل : وإن . فهو كما لو جنى على مسلم فارتد . وإن قلنا : يقر عليه . وجبت دية مجوسي . وإن قطع مسلم يد نصراني فتمجس ، وقلنا : لا يقر . وجبت دية نصراني . ويجيء على قول قطع يد مجوسي ، فتنصر ، ثم مات ، وقلنا : يقر أبي بكر ، أن تجب دية نصراني في الأولى ، ودية مجوسي في الثانية ، كقولهم في من جنى على عبد ذمي فأسلم وعتق ، ثم مات من الجناية ضمنه بقيمة عبد ذمي ، اعتبارا بحال الجناية . والقاضي