الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6638 ) فصل : وكل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما ، لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريكه كالأب وشريكه ، مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل عبد ، عمدا عدوانا ، فإن القصاص لا يجب على المسلم والحر ، ويجب على الذمي والعبد ، إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب ; لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه ، وعن الحر لحريته ، وانتقاء مكافأة المقتول له ، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ، ولا إلى شريكه ، فلم يسقط القصاص عنه . وقد نقل عبد الله بن أحمد ، قال : سألت أبي رحمه الله عن حر وعبد قتلا عبدا عمدا ، قال : أما الحر فلا يقتل بالعبد ، وعلى الحر نصف قيمة العبد في ماله ، والعبد إن شاء سيده أسلمه ، وإلا فداه بنصف قيمة العبد . وظاهر هذا أنه لا قصاص على العبد ، فيخرج مثل ذلك في كل قتل شارك فيه من لا يجب عليه القصاص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية