( 6643 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فلا قود على واحد منهما ، وعلى العامد نصف الدية في ماله ، وعلى عاقلة المخطئ نصفها ، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ) أما المخطئ ، فلا قصاص عليه ; للكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى : { قتلاه ، وأحدهما مخطئ ، والآخر متعمد وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } . وقال تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وأجمع أهل العلم على أنه لا قصاص عليه ، وأما شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصا . وبه قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، النخعي ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وروي عن ، أن عليه القصاص . وحكي ذلك عن أحمد ; لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا ، فوجب عليه القصاص ، كشريك العامد ; ولأن مؤاخذته بفعله ، وفعله عمد وعدوان لا عذر له فيه [ ص: 237 ] ولنا ، أنه قتل لم يتمحض عمدا ، فلم يوجب القصاص ، كشبه العمد ، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ ، ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب ، فإذا كانا عامدين ، فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص ، فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه ، وها هنا إذا أقمنا المخطئ مقام العامد ، صار كأنه قتله بعمد وخطأ ، وهذا غير موجب . مالك