( 6646 ) مسألة : قال : ( ، وإن بلغت ديات ) أجمع أهل العلم أن في العبد ، الذي لا تبلغ قيمته دية الحر ، قيمته . وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها ، [ ص: 238 ] فذهب ودية العبد قيمته ، رحمه الله ، إلى أن فيه قيمته ، بالغة ما بلغت ، وإن بلغت ديات ، عمدا كان القتل أو خطأ ، سواء ضمن باليد أو بالجناية . وهذا قول أحمد ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وإياس بن معاوية والزهري ، ، ومكحول ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وأبي يوسف
وقال ، النخعي والشعبي ، ، والثوري ، وأبو حنيفة : لا تبلغ به دية الحر . وقال ومحمد : ينتقص عن دية الحر دينارا ، أو عشرة دراهم ، القدر الذي يقطع به السارق ، وهذا إذا ضمن بالجناية ، وإن ضمن باليد ، بأن يغصب عبدا فيموت في يده ، فإن قيمته تجب وإن زادت على دية الحر . واحتجوا بأنه ضمان آدمي ، فلم يزد على دية الحر ، كضمان الحر ; وذلك ; لأن الله تعالى لما أوجب في الحر دية لا تزيد ، وهو أشرف لخلوصه من نقيصة الرق ، كان تنبيها على أن دية العبد المنقوص لا يزاد عليها ، فنجعل مالية العبد معيارا للقدر الواجب فيه ، ما لم يزد على الدية ، فإذا زاد ، علمنا خطأ ذلك ، فنرده إلى دية الحر ، كأرش ما دون الموضحة ، يجب فيه ما تخرجه الحكومة ، ما لم يزد على أرش الموضحة ، فنرده إليها . أبو حنيفة
ولنا ، أنه مال متقوم ، فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت ، كالفرس ، أو مضمون بقيمته ، فكانت جميع القيمة ، كما لو ضمنه باليد ، ويخالف الحر ، فإنه ليس بمضمون بالقيمة ، وإنما ضمن بما قدره الشرع ، فلم يتجاوزه ، ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال ; ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته ، وهذا ضمان مال ، يزيد بزيادة المالية ، وينقص بنقصانها ، فاختلفا . وقد حكى ، عن أبو الخطاب رحمه الله رواية أخرى ، أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر . والمذهب الأول . أحمد