الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6668 ) فصل : وإن قلع عين عبد ، ثم أعتق ، ثم قطع آخر يده ، ثم قطع آخر رجله ، فلا قود على الأول ، سواء [ ص: 248 ] اندمل جرحه أو سرى ، وأما الآخران ، فعليهما القود في الطرفين إن وقف قطعهما ، أو ديتهما إن عفا عنهما . وإن سرت الجراحات كلها ، فعليهما القصاص في النفس ; لأن جنايتهما صارت نفسا . وفي ذلك وفي القصاص في الطرف اختلاف ، وقد ذكرناه ، وإن عفا عنهما ، فعليهم الدية أثلاثا ، وفيما يستحقه السيد وجهان ; أحدهما : أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية . هذا قياس قول أبي بكر ; لأنه بالقطع استحق نصف القيمة ، فإذا صارت نفسا ، وجب فيها ثلث الدية ، فكان له أقل الأمرين . والثاني : له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية ; لأن الجناية إذا صارت نفسا ، كان الاعتبار بما آلت إليه ، ألا ترى أنه لو جنى الجانيان الآخران قبل العتق أيضا ، لم يكن على الأول إلا ثلث القيمة ، فلا يزيد حقه بالعتق ، كما لو قلع رجل عينه ، ثم باعه سيده ، ثم قطع آخر يده ، وآخر رجله ، ثم مات ، فإنه يكون للأول ثلث القيمة .

                                                                                                                                            وإن كان أرش الجناية نصف القيمة ، فإذا قلنا بالوجه الأول ، فلو كان الأول قطع إصبعيه ، أو هشمه ، والجانيان في الحرية قطعا يده ، فالدية عليهم أثلاثا ، للسيد منها أقل الأمرين من أرش الإصبع وهو عشر القيمة أو ثلث الدية . ولو كان الجاني في حال الرق قطع يديه ، والجانيان في الحرية قطعا رجليه ، وجبت الدية أثلاثا ، وكان للسيد منها أقل الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية . وعلى الوجه الآخر ، يكون له في الفرعين أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية . ( 6669 ) فصل : فإن كان الجانيان في حال الرق ، والواحد في حال الحرية ، فمات ، فعليهم الدية ، وللسيد من ذلك ، في أحد الوجهين ، أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية ، وعلى الآخر أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية .

                                                                                                                                            ( 6670 ) فصل : وإن كان الجناة أربعة ; واحد في الرق ، وثلاثة في الحرية ، ومات ، كان للسيد في أحد الوجهين ، الأقل من أرش الجناية أو ربع الدية ، وعلى الآخر الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية . وإن كان الثلاثة في الرق ، والواحد في الحرية ، كان للسيد أقل الأمرين من أرش الجنايات أو ثلاثة أرباع الدية ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر الأقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . ولو كانوا عشرة ، واحد في الرق ، وتسعة في الحرية ، فالدية عليهم ، وللسيد فيها بحساب ما ذكرنا ، على اختلاف الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية