( 6675 ) فصل : وإن ، فالحكم فيه كالحكم في الأنفس ، على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف ، إلا أن أصحاب الرأي قالوا : يقاد لهما جميعا ، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . وهذا لا يصح ; لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه ، والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ، ولم يرد الشرع به ، ولا نظير له يقاس عليه . قطع يميني رجلين