( 6700 ) فصل : يجب . وهذا ظاهر مذهب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر . وقال الشافعي : لا قصاص فيهما ; لأنهما لحم متصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ . ولنا ، قوله تعالى : { المزني والجروح قصاص } . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه ، فجرى القصاص فيهما ، كالذكر والأنثيين .