الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6703 ) فصل : فلو لطم عينه ، فذهب بصرها ، وابيضت ، وشخصت ، فإن أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها وتبيض وتشخص ، من غير جناية على الحدقة ، فعل ذلك ، وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك ، مثل أن يذهب البصر دون أن تبيض وتشخص ، فعليه حكومة للذي لم يمكن القصاص فيه ، كما لو جرح هاشمة ، فإنه يقتص موضحة ، ويأخذ أرش باقي جرحه . وعلى قول أبي بكر ، لا يستحق مع القصاص أرش . وقال القاضي : إذا اقتص منه يعني لطمه مثل لطمته فذهب ضوء عينه ، ولم تبيض ، ولم تشخص ، فإن أمكن معالجتها حتى تبيض وتشخص ، من غير ذهاب الحدقة ، فعله ، وإن تعذر ذلك ، فلا شيء عليه ، كما لو اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة ، وموضحة الجاني حسنة جميلة ، لم يجب شيء ، كذلك هاهنا ، وهذا بناه على أن اللطمة حصل بها القصاص ، كما حصل بجرح الموضحة ، وقد بينا فساد هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية