الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6740 ) فصل : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة ; لأنها دون حقه . وهل له أخذ دية لأصابع الناقصة ؟ على وجهين ; أحدهما : له ذلك . وهو قول الشافعي ، واختيار ابن حامد . والثاني ، ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب أبي حنيفة وقياس قول أبي بكر ; لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . وقال القاضي : قياس قوله سقوط القصاص ، كقوله في من قطعت يده من نصف الذراع ، وليس كذلك ; لأنه يقتص من موضع الجناية ، ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني ، فملك ذلك ، كما لو جنى عليه فوق الموضحة ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو أخذ الشلاء بالصحيحة . ويفارق القاطع من نصف الذراع ; لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية . هكذا حكاه الشريف ، عن أبي بكر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية