( 6742 ) فصل : وإذا ، ففيها القصاص . وإن بادرها صاحبها ، فقطعها من الكوع ، لئلا تسري إلى سائر جسده ، ثم اندمل جرحه ، فعلى الجاني القصاص في الإصبع ، والحكومة فيما تآكل من الكف ، ولا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه ; لأنه تلف بفعله . وإن لم يندمل ، ومات من ذلك ، فالجاني شريك نفسه ، فيحتمل وجوب القصاص عليه ، ويحتمل أن لا يجب بحال ; لأن فعل المجني عليه ، إنما قصد به المصلحة ، فهو عمد الخطأ ، وشريك الخاطئ لا قصاص عليه ، ويكون عليه نصف الدية . قطع إصبعه ، فأصابه من جرحها أكلة في يده ، وسقطت من مفصل
وإن قطع المجني عليه موضع الأكلة ، نظرت ; فإن قطع لحما ميتا ، ثم سرت الجناية ، فالقصاص على الجاني ; لأنه سراية جرحه خاصة ، وإن [ ص: 275 ] كان في لحم حي ، فمات ، فالحكم فيه كما لو قطعها خوفا من سرايتها .