( 6763 ) فصل : وإذا سقط القصاص ; لأن عدوله إلى الشراء اختيار للمال ، ولا يصح الشراء ; لأنهما إن لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول ، وإن عرفا عدد الإبل وأسنانها فصفتها مجهولة ، والجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع ; ولذلك لو باعه شيئا بجمل جذع غير معروف الصفة ، لم يصح ، وإن قدر الأرش بذهب أو فضة وباعه به صح . جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص ، فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية ،