[ ص: 286 ] فصل : ويصح لأنه ليس بمال . وإن أراد المفلس القصاص ، لم يكن لغرمائه إجباره على تركه . وإن أحب العفو عنه إلى مال ، فله ذلك ; لأن فيه حظا للغرماء . وإن أراد العفو على غير مال ، انبنى على الروايتين ; إن قلنا الواجب القصاص ، فله ذلك ; لأنه لم يثبت له مال يتعلق به حق الغرماء . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . لم يملك ; لأن المال يجب بقوله : عفوت عن القصاص . فقوله : على غير مال . إسقاط له بعد وجوبه وتعيينه ، ولا يملك ذلك . وهكذا الحكم في السفيه ووارث المفلس . عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ;
وإن عفا المريض على غير مال ، فذكر في موضع ، أنه يصح ، سواء خرج من الثلث أو لم يخرج . وذكر أن القاضي نص على هذا . وقال في موضع : يعتبر خروجه من ثلثه ، ولعله ينبني على الروايتين في موجب العمد على ما مضى . أحمد