( 6789 ) فصل : وبهذا قال ولا يلزم القاتل شيء من الدية . ، مالك . وقال والشافعي : هو كواحد من العاقلة ; لأنها وجبت عليهم إعانة له ، فلا يزيدون عليه فيها . ولنا ، ما روى أبو حنيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } متفق عليه . وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم ، ولأنه قاتل لم تلزمه الدية ، فلم يلزمه بعضها ، كما لو أمره الإمام بقتل رجل ، فقتله يعتقد أنه بحق ، فبان مظلوما ، ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله ، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه ، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه . قضى بدية المرأة على عاقلتها ،