( 6825 ) فصل : ، لم يلزمه شيء . لا نعلم في هذا خلافا ; لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة ، فأشبه الزكاة ، وإن وجد ذلك بعد الحول ، لم يسقط الواجب . وبهذا قال ومن مات من العاقلة ، أو افتقر ، أو جن قبل الحول . وقال الشافعي : يسقط بالموت ; لأنه خرج عن أهلية الوجوب ، فأشبه ما لو مات قبل الحول . ولنا ، أنه حق تدخله النيابة ، لا يملك إسقاطه في حياته ، فأشبه الديون ، وفارق ما قبل الحول ; لأنه لم يجب ، ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب . فأما إن كان فقيرا حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، فقال أبو حنيفة : يجب عليه ; لأنه وجد [ ص: 310 ] وقت الوجوب ، وهو من أهله . القاضي
ويخرج على هذا من كان صبيا فبلغ ، أو مجنونا فأفاق ، عند الحول ، وجب عليه كذلك . ويحتمل أن لا يجب ; لأنه لم يكن من أهل الوجوب حالة السبب ، فلم يثبت الحكم فيه حالة الشرط ، كالكافر إذا ملك مالا ثم أسلم عند الحول ، لم تلزمه الزكاة فيه .