( 6831 ) مسألة : قال : ( ونساؤهم ، على النصف من دياتهم ) هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ، ، عمر بن عبد العزيز ، وعروة ، ومالك . وعن وعمرو بن شعيب ، أنها ثلث دية المسلم . إلا أنه رجع عنها ، فإن أحمد روي عنه ، أنه قال : كنت أقول صالحا أربعة آلاف ، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم ، حديث : دية اليهودي والنصراني ، وحديث عمرو بن شعيب الذي يرويه عثمان الزهري عن سالم عن أبيه . وهذا صريح في الرجوع عنه .
وروي عن عمر ، أن ديته أربعة آلاف درهم . وبه قال وعثمان ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ، والشافعي وإسحاق ، ; لما روى وأبو ثور ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة بن الصامت } . دية اليهودي والنصراني ، أربعة آلاف ، أربعة آلاف
وروي عن رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال عمر ، علقمة ، ومجاهد والشعبي ، ، والنخعي ، والثوري : ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن وأبو حنيفة ، عمر ، وعثمان ، وابن مسعود رضي الله عنهم . وقال ومعاوية : هو قول ابن عبد البر سعيد بن المسيب والزهري ; لما روى ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم ، فقال : { دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم . ودية مسلمة إلى أهله } .
وقال في الذمي مثل ذلك ، ولم يفرق ، فدل على أن ديتهما واحدة ، ولأنه ذكر حر معصوم ، فتكمل ديته كالمسلم . ولنا ، ما روى ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . وفي لفظ ، { دية المعاهد نصف دية المسلم } . رواه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم . وفي لفظ : { أحمد } . قال دية المعاهد نصف دية الحر : ليس في دية الخطابي أهل الكتاب شيء أثبت من هذا ، ولا بأس بإسناده . وقد قال به ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه نقص مؤثر في الدية ، فأثر في تنصيفها كالأنوثة . أحمد
وأما حديث ، فلم يذكره أهل السنن ، والظاهر أنه ليس بصحيح . وأما حديث عبادة ، فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف ، فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ، ودليل ذلك ما روى عمر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية عمرو بن شعيب أهل الكتاب يومئذ النصف . فهذا بيان وشرح مزيل للإشكال ، ففيه جمع للأحاديث ، فيكون دليلا لنا ، ولو لم يكن كذلك ، لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قول وغيره ، بغير إشكال ، فقد كان عمر رضي الله عنه إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ترك قوله ، وعمل بها ، فكيف ، يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله [ ص: 313 ] صلى الله عليه وسلم ، فأما ما احتج به الآخرون ، فإن الصحيح من حديث عمر ما رويناه ، أخرجه الأئمة في كتبهم ، دون ما رووه . عمرو بن شعيب
وأما ما رووه من أقوال الصحابة ، فقد روي عنهم خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ . قال : إنما غلظ أحمد الدية عليه ; لأنه كان عمدا ، فلما ترك القود غلظ عليه . وكذلك حديث عثمان ، ومثل هذا ما روي عن معاوية رضي الله عنه حين نحر رقيق عمر ناقة لرجل مزني ، فقال حاطب : إني أراك تجيعهم ، لأغرمنك غرما يشق عليك . فأغرمه مثلي قيمتها . فأما لحاطب ، فعلى النصف من دياتهم ، لا نعلم في هذا خلافا . قال ديات نسائهم : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر نصف دية الرجل . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم ، كذلك نساء دية المرأة أهل الكتاب على النصف من دياتهم .