( 6844 ) الفصل الثالث : أن وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال الغرة عبد أو أمة . ، عروة ، وطاوس : عبد أو أمة أو فرس ; لأن الغرة اسم لذلك ، وقد جاء في حديث ومجاهد ، قال : { أبي هريرة } . وجعل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل مكان الفرس مائة شاة ، ونحوه قال ابن سيرين الشعبي ; لأنه روي في حديث { } . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ولدها مائة شاة أبو داود .
وروي عن ، أنه قضى في الجنين إذا أملص بعشرين دينارا ، فإذا كان مضغة ، فأربعين ، فإذا كان عظما ستين ، فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه وكسي شعره فمائة دينار . قال عبد الملك بن مروان : إذا كان علقة فثلث غرة ، وإذا كان مضغة فثلثي غرة . ولنا ، { قتادة } ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية على ما خالفها . وذكر الفرس والبغل في الحديث وهم انفرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة بعبد أو أمة ، عن سائر الرواة ، فالظاهر أنه وهم فيه ، وهو متروك في البغل بغير خلاف ، وكذلك في الفرس ، وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما روي فيه ، وهو متفق عليه ، وقد قال به أكثر أهل العلم ، فلا يلتفت إلى ما خالفه . عيسى بن يونس
وقول ، تحكم بتقدير لم يرد به الشرع ، وكذلك عبد الملك بن مروان ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع من قولهما . إذا ثبت هذا فإنه تلزمه الغرة ، فإن أراد دفع بدلها ورضي المدفوع إليه ، جاز ; لأنه حق آدمي ، فجاز ما تراضيا عليه وأيهما امتنع من قبول البدل ، فله ذلك ; لأن الحق فيها ، فلا يقبل بدلها إلا برضاهما . وتجب الغرة سالمة من العيوب ، وإن قل العيب ; لأنه حيوان وجب بالشرع ، فلم يقبل فيه المعيب ، كالشاة في الزكاة ، ولأن الغرة الخيار ، والمعيب ليس من الخيار . ولا يقبل فيها هرمة ، ولا ضعيفة ، ولا خنثى ، ولا خصي ، وإن كثرت قيمته ; لأن ذلك عيب . ولا يتقدر سنها ، في ظاهر كلام قتادة . وهو قول الخرقي . أبي حنيفة
وقال ، القاضي ، وأصحاب وأبو الخطاب : لا يقبل فيها من له دون سبع سنين ; لأنه يحتاج إلى من يكفله له ويحضنه ، وليس من الخيار . وذكر بعض أصحاب الشافعي ، أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة ; لأنه لا يدخل على النساء ، ولا ابنة عشرين ; لأنها تتغير . وهذا تحكم لم يرد الشرع به فيجب أن لا يقبل . وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق [ ص: 319 ] السبع ، ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره ، يدل على أنه خيار ، ولم يشهد لما ذكروه نص ، ولا له نظير يقاس عليه ، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلا وبنية ، وأقدر على التصرف ، وأنفع في الخدمة ، وقضاء الحاجة ، وكونه لا يدخل على النساء إن أريد به النساء الأجنبيات ، بلا حاجة إلى دخوله عليهن ، وإن أريد به سيدته ، فليس بصحيح ، فإن الله تعالى قال : { الشافعي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات } إلى قوله : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } .
ثم لو لم يدخل على النساء ، لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله ، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا ، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة ، لا يعد فواتا ولا خسرانا ، ولا يعتبر لون الغرة . وذكر عن أبي عمرو بن العلاء ، أن الغرة لا تكون إلا بيضاء ، ولا يقبل عبد أسود ، ولا جارية سوداء . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعبد أو أمة ، وأطلق مع غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم ، ولأنه حيوان يجب دية ، فلم يعتبر لونه ، كالإبل في الدية .