( 6864 ) مسألة : قال : وإذا ، فعليها غرة ، لا ترث منها شيئا ، وتعتق رقبة ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه ، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة ، على ما قدمنا ، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها ، فلزمها ضمانه بالغرة ، كما لو جنى عليه غيرها ، ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول ، وتكون الغرة لسائر ورثته ، وعليها عتق رقبة ; كما قدمنا . ولو شربت الحامل دواء ، فألقت به جنينا ، فعليه غرة ، لا يرث منها شيئا ، ويعتق رقبة . وهذا قول كان الجاني المسقط للجنين أباه ، أو غيره من ورثته الزهري ، ، وغيرهما . والشافعي
( 6865 ) فصل : وإن ، ففيه ما نقصها ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن جنى على بهيمة ، فألقت جنينها أبي بكر ، أن فيه عشر قيمة أمه ; لأنه جناية على حيوان يملك بيعه أسقطت جنينه ، أشبه جنين الأمة . وهذا لا يصح ; لأن ، ففي يدها نصف قيمتها ، وفي موضحتها نصف عشر قيمتها ، بقدر جنينها من قيمتها ، كبعض أعضائها ، والبهيمة إنما يجب في الجناية عليها قدر نقصها ، فكذلك في جنينها ، ولأن الأمة آدمية ، ألحقت بالأحرار في تقدير أعضائها من ديتها ، والبهيمة بخلاف ذلك . الجناية على الأمة تقدر من قيمتها