الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6890 ) فصل : وإن شهد رجلان على رجل بقتل أو جرح ، أو سرقة قد توجب القطع ، أو زنى يوجب الرجم أو الجلد ، ونحو ذلك ، فاقتص منه ، أو قطع بالسرقة ، أو حد فأفضى إلى تلفه ، ثم رجعا عن الشهادة ، لزمهما ضمان ما تلف بشهادتهما ، كالشريكين في الفعل ، ويكون الضمان في مالهما ، لا تحمله عاقلتهما ; لأنها لا تحمل اعترافا ، وهذا يثبت باعترافهما . وقد روي عن علي رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة ، فقطعه ، ثم أتيا بآخر ، فقالا : يا أمير المؤمنين ، ليس ذاك السارق ، إنما هذا هو السارق ، فأغرمهما دية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولم يقبل قولهما في الثاني .

                                                                                                                                            وإن أكره رجل رجلا على قتل إنسان ، فقتله ، فصار الأمر إلى الدية ، فهي عليهما ; لأنهما كالشريكين ، ولهذا وجب القصاص عليهما ، ولو أكره رجل امرأة فزنى بها ، فحملت فماتت من الولادة ، ضمنها ; لأنها ماتت بسبب فعله ، وتحملها العاقلة ، إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه ، فتكون الدية عليه ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية