( 6933 ) فصل : وتجب ; لأن ذلك هو المسمى سنا ، وما في اللثة منها يسمى سنخا ، فإذا دية السن فيما ظهر منها من اللثة ، ففي السن ديتها ، وفي السنخ حكومة ، كما لو كسر السن ، ثم جاء آخر فقلع السنخ . وإن قلعها الآخر بسنخها ، لم يجب فيها أكثر من ديتها ، كما لو قطع إنسان [ ص: 355 ] أصابع رجل ، ثم قطع آخر كفه . وإن فعل ذلك في مرتين ، فكسر السن ، ثم عاد فقلع السنخ ، فعليه ديتها وحكومة ; لأن ديتها وجبت بالأول ، ثم وجب عليه بالثاني حكومة ، كما لو فعله غيره . وكذلك لو قطع اليد من كوعها . وإن قطع الأصابع ، ثم قطع الكف ، ففيه من دية السن بقدره . وإن كان ذهب النصف ، وجب نصف الأرش ، وإن كان الذاهب الثلث ، وجب الثلث . كسر بعض الظهر
وإن جاء آخر فكسر بقيتها ، فعليه بقية الأرش . فإن قلع الثاني بقيتها بسنخها ، نظرنا ; فإن كان الأول كسرها عرضا ، فليس على الثاني للسنخ شيء ; لأنه تابع لما قلعه من ظاهر السن ، فصار كما لو قطع الأول من كل إصبع من أصابعه أنملة ، ثم قطع الثاني يده من الكوع . وإن كان الأول كسر نصف السن طولا دون سنخه ، فجاء الثاني فقطع الباقي بالسنخ كله ، فعليه دية النصف الباقي ، وحكومة لنصف السنخ الذي بقي لما كسره الأول كما لو قطع الأول إصبعين من يد ، ثم جاء الثاني : فقطع الكف كله . فإن اختلف الثاني والمجني عليه فيما قلعه الأول ، فالقول قول المجني عليه ; لأن الأصل سلامة السن . وإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة ، دون ما انكشف على خلاف العادة . وإن ، اعتبر ذلك بأخواتها ، فإن لم يكن لها شيء يعتبر به ، ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة ، فالقول قول الجاني ; لأن الأصل براءة ذمته . اختلفا في قدر الظاهر