( 6976 ) مسألة : قال : ( ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة ) المأمومة والآمة شيء واحد . قال وفي المأمومة ثلث الدية : أهل ابن عبد البر العراق يقولون لها : الآمة . وأهل الحجاز : المأمومة . وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ ; سميت أم الدماغ ; لأنها تحوطه وتجمعه ، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة . يقال : أم الرجل آمة ومأمومة ، وأرشها ثلث الدية . في قول عامة أهل العلم ، إلا . فإنه قال : إن كانت عمدا . ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها . مكحولا
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم : { } وعن وفي المأمومة ثلث الدية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وروي نحوه عن ابن عمر . ولأنها شجة فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ في المقدار ، كسائر الشجاج . ( 6977 ) فصل : وإن علي ، فهي الدامغة . ، وفيها ما في المأمومة . قال خرق جلدة الدماغ : لم يذكر أصحابنا الدامغة ، لمساواتها المأمومة في أرشها ، وقيل : فيها مع ذلك حكومة ; لخرق جلدة الدماغ . ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب . القاضي