( 7026 ) فصل : وإن ، لم يحبسوا حتى يحلفوا . وعن امتنع المدعى عليهم من اليمين رواية أخرى ، أنهم يحبسون حتى يحلفوا ، وهو قول أحمد . ولنا ، أنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه ، فلم يحبس عليها ، كسائر الأيمان . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجب أبي حنيفة ; لأنه حجة ضعيفة ، فلا يشاط بها الدم ، كالشاهد واليمين . قال القصاص بالنكول : ويديه الإمام من بيت المال . نص عليه القاضي . أحمد
وروى عنه حرب بن إسماعيل ، أن الدية تجب عليهم . وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار أبي بكر ; لأنه حكم ثبت بالنكول ، فيثبت في حقهم هاهنا ، كسائر الدعاوى ، ولأن وجوبها في بيت المال ، يفضي إلى إهدار الدم ، وإسقاط حق المدعين ، مع إمكان جبره ، فلم يجز ، كسائر الدعاوى ، ولأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال بها ، فلم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه ، كما في سائر الدعاوى ، وها هنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بنكوله ، ولم يجبر على اليمين ; لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية .
وقال أصحاب : إذا نكل المدعى عليهم ردت الأيمان على المدعين ، إن قلنا : موجبها المال . فإن حلفوا ، استحقوا ، وإن نكلوا ، فلا شيء لهم . وإن قلنا : موجبها القصاص . فهل ترد على المدعين ؟ فيه قولان . وهذا القول لا يصلح ; لأن اليمين إنما شرعت في حق المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي ، فلا ترد عليه ، كما لا ترد على المدعى عليه إذا نكل المدعي عنها بعد ردها عليه في سائر الدعاوى ، ولأنها يمين مردودة على أحد المتداعيين ، فلا ترد على من ردها ، كدعوى المال . الشافعي