( 7032 ) فصل : فإن ، انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان ، وكانت الأيمان بينهم على حسب مواريثهم ، ويجبر الكسر فيها عليهم ، كما ينجبر في حق ورثة القتيل . وإن مات بعضهم ، قسم نصيبه من الأيمان بين ورثته ، فلو كان للقتيل ثلاثة بنين ، كان على كل واحد سبع عشرة يمينا ، فإن مات بعضهم قبل أن يقسم ، وخلف ثلاثة بنين ، قسمت أيمانه بينهم ، فكان على كل واحد منهم ستة أيمان . وإن خلف ابنين ، حلف كل واحد تسعة أيمان . وإنما قلنا هذا ; لأن الوارث يقوم مقام الموروث في إثبات حججه ، كما يقوم مقامه في استحقاق ماله ، وهذا من حججه ، ولذلك [ ص: 395 ] يملك إقامة البينة والحلف في الإنكار ، ومع الشاهد الواحد في دعوى المال . مات المستحق
وإن كان موته بعد شروعه في الأيمان ، فحلف بعضها ، فإن ورثته يستأنفون الأيمان ، ولا يبنون على أيمانه ; لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة ; ولأنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمين غيره ، ولا يبطل هذا بما إذا حلف جميع الأيمان ثم مات ; لأنه يستحق المال إرثا عنه ، لا بيمينه ، ولأنه إذا حلف الوارثان ، كل واحد خمسة وعشرين يمينا ، فإن الدية تستحق بيمينهما ; لأنهما يشتركان في الأيمان ، ويستحق كل واحد بقدر أيمانه ، ولا يستحق بيمين غيره ، وإن كان اجتماع العدد شرطا في استحقاقها .