الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7032 ) فصل : فإن مات المستحق ، انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان ، وكانت الأيمان بينهم على حسب مواريثهم ، ويجبر الكسر فيها عليهم ، كما ينجبر في حق ورثة القتيل . وإن مات بعضهم ، قسم نصيبه من الأيمان بين ورثته ، فلو كان للقتيل ثلاثة بنين ، كان على كل واحد سبع عشرة يمينا ، فإن مات بعضهم قبل أن يقسم ، وخلف ثلاثة بنين ، قسمت أيمانه بينهم ، فكان على كل واحد منهم ستة أيمان . وإن خلف ابنين ، حلف كل واحد تسعة أيمان . وإنما قلنا هذا ; لأن الوارث يقوم مقام الموروث في إثبات حججه ، كما يقوم مقامه في استحقاق ماله ، وهذا من حججه ، ولذلك [ ص: 395 ] يملك إقامة البينة والحلف في الإنكار ، ومع الشاهد الواحد في دعوى المال .

                                                                                                                                            وإن كان موته بعد شروعه في الأيمان ، فحلف بعضها ، فإن ورثته يستأنفون الأيمان ، ولا يبنون على أيمانه ; لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة ; ولأنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمين غيره ، ولا يبطل هذا بما إذا حلف جميع الأيمان ثم مات ; لأنه يستحق المال إرثا عنه ، لا بيمينه ، ولأنه إذا حلف الوارثان ، كل واحد خمسة وعشرين يمينا ، فإن الدية تستحق بيمينهما ; لأنهما يشتركان في الأيمان ، ويستحق كل واحد بقدر أيمانه ، ولا يستحق بيمين غيره ، وإن كان اجتماع العدد شرطا في استحقاقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية