( 7043 ) فصل : قال : يجوز القاضي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأولياء أن يقسموا على القاتل ، إذا غلب على ظنهم أنه قتله ، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل للأنصار : { } . وكانوا تحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم بالمدينة ، والقتل بخيبر . ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه ، كما أن من ، جاز أن يحلف أنه لا يستحقه ; لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه ، وكذلك إذا اشترى من إنسان شيئا ، فجاء آخر يدعيه ، جاز له أن يحلف ، وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو خط أبيه ودفتره ، كان له أن يحلف أنه باعه بريئا من العيب . باع شيئا لم يعلم فيه عيبا ، فادعى عليه المشتري أنه معيب ، وأراد رده
ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات ، وغلبة ظن يقارب اليقين ، وينبغي للحاكم أن يقول لهم : اتقوا الله ، واستثبتوا . ويعظهم ، ويحذرهم ، ويقرأ عليهم : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ، وظلم البريء ، وقتل النفس بغير الحق ، ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وهذا كله مذهب . الشافعي