( 7060 ) فصل : ، نحو أن يقولا : نشهد أنه ضربه فقتله . أو : فمات منه . فإن ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين . أو قالا : ضربه بالسيف فمات . أو : فوجدناه ميتا . أو : فمات عقيبه . لم يثبت القتل ; لجواز أن يكون مات عقيب الضرب بسبب آخر . قالا : ضربه بالسيف ، فأسال دمه . أو : فأنهر دمه ، فمات مكانه
وقد روي عن ; أنه شهد عنده رجل بالقتل ، فقال : أشهد أنه اتكأ عليه بمرفقه فمات ، فقال له شريح : فمات منه ؟ فأعاد الرجل قوله الأول ، فقال له شريح : قم ، فلا شهادة لك . وإن شريح . قبلت شهادتهما . وإن كانت الشهادة بالجرح ، فقالا : ضربه ، فأوضحه . أو فاتضح منه . أو : فوجدناه موضحا من الضربة . لم يثبت الإيضاح ; لجواز أن يتضح عقيب ضربه بسبب آخر . قالا : ضربه فاتضح رأسه . أو : وجدناه موضحا ، أو : فأسال دمه ، ووجدنا في رأسه موضحة
ولا بد من ; لأنه إن كان في رأسه موضحتان ، فيحتاجان إلى بيان ما شهدا به منهما ، وإن كانت واحدة ، فيحتمل أن يكون قد أوسعها غير المشهود عليه ، فيجب أن يعينها الشاهدان ، فيقولان : هذه . وإن تعيين الموضحة في إيجاب القصاص . قبلت شهادتهما . وإن قالا : لا نعلم قدرها ، أو موضعها . لم يحكم بالقصاص ; لأنه يتعذر مع الجهالة ، وتجب الدية ; لأنها لا تختلف باختلافها . قالا : أوضحه في موضع كذا من رأسه موضحة قدر مساحتها كذا وكذا
وإن . كانت بازلة . وإن قالا : فسال دمه . لم يثبت شيء ; لجواز أن يسيل دمه بسبب آخر . وإن قالا : ضرب رأسه ، فأسال دمه ، قبلت شهادتهما ، وثبت القصاص ; لعدم الاشتباه . وإن كان أقطع اليدين ، ولم يعينا المقطوعة ، لم يثبت القصاص ; لأنهما لم يعينا اليد التي يجب القصاص منها ، وتجب دية اليدين ; لأنها لا تختلف باختلاف اليدين . قالا : نشهد أنه ضربه ، فقطع يده . ولم يكن أقطع اليدين