قال ( ومن فليس بمحتكر ) أما الأول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ; ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذلك له أن لا يبيع . وأما الثاني فالمذكور قول احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها . وقال أبي حنيفة : يكره لإطلاق ما روينا . وقال أبو يوسف : كل [ ص: 59 ] ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به ، بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر ; لأنه لم يتعلق به حق العامة . محمد