قال ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس } ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار ، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس ، فإن كان لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ، فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي ، وهذا ظاهر عند أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين ; لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما ، إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم . ومن أبي حنيفة صح ; لأنه غير مكره على البيع ، باع منهم بما قدره الإمام . قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون ، وقيل يبيع بالاتفاق ; لأن هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه يرى الحجر لدفع ضرر عام ، وهذا كذلك . أبا حنيفة