قوله ( ومن شرط الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) أما المأموم : فيشترط أن ينوي بلا نزاع ، وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من [ ص: 28 ] المفردات
. لا يشترط وعنه في سوى الجمعة ، نية الإمامة في الإمام يشترط أن وعنه ، وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه ; لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ، ونحن نمنعه ، ولو سلم فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق . ينوي الإمام في الفرض دون النفل
وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به ، وإن لم ينوها كالعكس وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة : لو : صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال : مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي دون المقتدى به ; لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ينو الإمامة ، والمقتدي نوى الاقتداء ، وقد صححناه على هذه الرواية ، وعند صلى منفردا وصلى خلفه ، ونوى من صلى خلفه الائتمام أبي الفرج : ينوي المنفرد .