لأنه حرز لا محرز [ ص: 93 ] ( ( وباب مسجد ) ودار ) ولو ( محليين ) لأن الحلية تبع ( ومصحف وصبي حر ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف ، وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير وعبد كبير ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ [ ص: 94 ] نصابا ; أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع ، بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف نهر ودفاتر الحساب