الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويقطع لو nindex.php?page=treesubj&link=10172_10176_10180سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في الأصح
( قوله من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار ، واحترز به عما لو nindex.php?page=treesubj&link=10172سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر ( قوله أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه ( قوله ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ ; لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره ، وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا ، وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح . قال في النهر : ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع . وقيل يقطع حكاه في المجتبى ا هـ وبسطه في البحر . وفصل الزيلعي بين النائم وغيره ، فيقطع في الأول ; لأنه أخذ خفية لا في الثاني ; لأنه اختلاس ، وذلك حيث قال : وفي المحيط لو nindex.php?page=treesubj&link=10196سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو nindex.php?page=treesubj&link=10196سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع ; لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10195_10176سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع ; لأنه أخذها بخفية وسرا و لها حافظ وهو النائم ا هـ