( فإن ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه وما غصب منه وأجرة عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) . واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه . وفي السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض [ ص: 173 ] وجب التسليم إليه انتهى . وعليه فيوفى منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه . ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر )