قلت : أرأيت إن ونحو هذه الأشياء ، أتكون هذه أيمانا كلها ؟ قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال ليس هذه يمينا ; لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم به من ذلك ، وكذلك قال قال لها : إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق ؟ مالك