فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان قلت : أرأيت لو قال : قال قال رجل لامرأته أنت طالق إذا شئت : إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك توقف ، فتقضي أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك مالك
قال ابن القاسم : وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت أن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما ; لأن قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف ، فهو أشكل من التمليك ; لأن مالكا كان يقول مرة إذا مالكا أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول : هما مفترقان ، قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبي ثم رجع ، فقال : [ ص: 60 ] هما سواء إذا وإن ، فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي
قلت : أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ؟
قال : نعم وهو رأيي ولم أسمعه من قلت : وكذلك إن مالك فهو مثل هذا ؟ قال : أمرك بيدك
قال : نعم ، وإنما الذي سمعت من في أمرك بيدك مالك