فيمن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية قلت : أرأيت لو أن قال : يقع عليها تطليقتان ، إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يريد بذلك الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية ; لأن رجلا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال لها بعد ذلك : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ؟ قال : لو أن رجلا قال لامرأته : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، ثم قال لها بعد ذلك : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، أنه إن أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما تلزمه تطليقة ، وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالكا الأيمان بالله ، مثل الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما تجب عليه كفارة واحدة ، ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك . مالك
قال ابن القاسم : وفرق ما بين ذلك لو أن إنما تجب عليه كفارة واحدة وإذا رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه أنها طالق ثلاثا إن كلمته إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا