قلت : أرأيت قال : قال الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء ، فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك فأبى الولي وقال لست لها بكفء ؟ : إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة ، وقال مالك ابن القاسم : إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة لذلك غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي ، قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟
قال : نعم : ولم أسمع العبد من وهو رأيي مالك