قلت : أرأيت قال : قال الثيب إذا استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ؟ : أما المعتقة والمسالمة والمرأة [ ص: 112 ] المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها ، فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو يكون في الموضع الذي يكون فيه السلطان ، فتكون دنيئة لا خطب لها كما وصفت لك ، قال مالك : فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك قال : فقلت مالك : فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان العرب من الأعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا ، فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال : أرى أن تزويجه عليها جائز ، قال لمالك : ومن أنظر لها منه فأما كل امرأة لها مال وغنى وقدر فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان قال : فقيل مالك : فلو أن لمالك فوقف فيه ، قال امرأة لها قدر تزوجت بغير ولي فوضت أمرها إلى رجل فرضي الولي بعد ذلك ، أترى أن يثبتا على ذلك النكاح ابن القاسم : وأنا أراه جائزا إذا كان قريبا .
قلت : قال أرأيت إن كان دخل بها ؟ ابن القاسم : دخوله وغير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولي جاز كما أخبرتك وإن أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل إقامته معها وتلد منه أولادا ، فإذا كان ذلك وكان ذلك صوابا جاز ذلك ولم يفسخ ، وكذلك قال قال مالك سحنون وقد قال غير عبد الرحمن وإن أجازه الولي لم يجز ; لأنه عقدة غير ولي ، وقد قال غير واحد من الرواة مثل ما قال عبد الرحمن إن أجازه الولي جاز