قلت : أرأيت إن قال : لا تجوز إجازة الأبعد وإنما ينظر إلى الأقعد وإلى قوله لأنه هو الخصم دون الأبعد قلت : أسمعته من استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان أحدهما أقعد بها من الآخر ، فلما علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله أقعدهما بها ؟ ؟ مالك
قال : لا ، قلت : لم أبطلت هذا النكاح وقد أجازه الولي الأبعد وأنت تذكر أن قال في عقدة النكاح : إن عقدها الولي الأبعد وكره ذلك الولي الأقعد أن العقدة جائزة ؟ مالكا
قال : لا يشبه هذا ذلك ; لأن ذلك كان نكاحا عقده الولي فكانت العقدة جائزة ، وهذا نكاح عقده غير ولي فإنما يكون فسخه بيد أقعد الأولياء بها لا ينظر في هذا إلى أبعد الأولياء وإنما ينظر السلطان إلى قول أقعدهما إن أجازه أو فسخه وهو قول مالك