قلت : أرأيت في قول الأمة بين الرجلين ، أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه ؟ مالك
قال : لا ، قلت : فإن أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح ؟
قال : لا يجوز في رأيي ; لأن قال في مالكا لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه ، وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد