قلت : أرأيت إن أم لا ؟ باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها ، أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء
قال : لم أسمع من فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج ، إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر . مالك
قلت : ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ؟
قال : لا ، من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها في موضع قلنا للزوج اطلبها في موضعها وإن [ ص: 173 ] منعوك فخاصم فيها ، ولم أسمع من فيها شيئا . مالك عن ابن وهب عن يونس أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا : لا ندعها وهي خادمنا ، قال : هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم . ابن شهاب