قلت : أرأيت في قول المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء إذا عقد نكاحها ؟ مالك
قال : نعم ، إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر إلى موت أو فراق فإن هذا يفسخ عند إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا وقال مالك مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يساوي إذا بيع نقدا ويعطاه ، وقال مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه ، وهو أحب قوله إلي أن تعطى مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ، ويسقط عنه الآجل مالك