. في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت : أرأيت ؟ النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها
قال : سألت عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان ، وليس الناس كلهم في التلوم سواء ، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ، قال : فقلنا مالكا وإن كان يقدر على النفقة ؟ لمالك
قال : نعم ، وإن كان يقدر على النفقة ، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك .
قلت : سواء في قول قبل البناء وبعد البناء ؟ مالك
قال : نعم إلا أن قال هذا قبل البناء ، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء ، كذلك قال مالكا : إذا أجرى النفقة ، وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء مالك