الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة ، فسكت فلم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل أينتفي منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه ، فليس له أن ينتفي وقد رآها حاملا ولم ينتف منه ، فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك ، وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما ; لأنه لا يجلد قاذفهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقبل قوله ذلك منه ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ويجعل سكوته هاهنا إقرارا منه بالحمل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن رآه يوما أو يومين فسكت ، ثم انتفى بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا أثبتت ألبتة أنه قد رآه فلم ينكره وأقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية