قلت : أرأيت في قول الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلاعن ؟ مالك
قال : قال : من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ، فإن قاذفها يحد ، فكذلك زوجها إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد . مالك
قلت : ؟ وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض
قال : لا ، لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { ويدرأ عنها العذاب } وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها .