قلت : أرأيت إذا ؟ قدم رجل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر ، أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن
قال : يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من . مالك
قلت : ولم ؟
قال : لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل .
قلت : فإن ؟ ادعى الولد الثاني
قال : يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد .