قلت : . فهل يجلده الحد حين قال : لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول ، وهذا الولد الثاني ولدي
قال : أرى أن يسأل النساء ، فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أر أن يجلد وإن قلن : إنه لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد ولا أجلده وإن كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا ، وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل واحد ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها فجاءت بولد بعد ما عقد نكاحها بستة أشهر فقال : هذا ابني ولم أطأها من حين عقدت نكاحها ، فهذا يكون ابنه ويجلد الحد ; لأنه حين قال : هو [ ص: 358 ] ابني ولم أطأها ، فكأنه إنما قال : حملت به من غيري ، ثم أكذب نفسه بقوله : إنه ابني فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه .