الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : هذا الولد الذي ولدته ليس هو مني ، فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفتحد الأم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم تحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل ، قال : فهو عندي واحد .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسمعت الليث بن سعد يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن مالك : إنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان .

                                                                                                                                                                                      قال : وقد روى ما قال ابن القاسم وأكثر الرواة يرون ما قال مالك : إنه لا ينتفي إلا بلعان .

                                                                                                                                                                                      فقال ابن القاسم وقال مالك ، لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون [ ص: 360 ] غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه ، فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية