قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا قال لامرأته : هذا الولد الذي ولدته ليس هو مني ، فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك
قال : قال : مالك لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه . والليث
قلت : أفتحد الأم ؟
قال : قال : نعم تحد . مالك
قلت : وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ؟
قال : نعم ، كذلك قالا وقاله غير مرة فيما بلغني . مالك
قلت : فإن ، قال : فهو عندي واحد . كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل
قال ابن القاسم : وسمعت يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن الليث بن سعد : إنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان . مالك
قال : وقد روى ما قال ابن القاسم وأكثر الرواة يرون ما قال : إنه لا ينتفي إلا بلعان . مالك
فقال ابن القاسم وقال ، لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون [ ص: 360 ] غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه ، فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك . مالك