الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل ، أو وجدتها مضاجعة لرجل في لحافها عريانة مع عريان ، أتلتعن أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملها ، فإن رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد ، لأن هذا مفتر .

                                                                                                                                                                                      وقاله المخزومي وابن دينار وقالا في الحمل : إن نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فأرى مسألتك إن لم تكن له بينة على ما ذكرت من تجريدها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين ، إما برؤية لا مسيس بعدها ، أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء وإما قاذف لا يدعي هذا فإنه يحد وقد قاله ابن القاسم .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء ، وقاله ابن نافع معه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى ، وقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل ، والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الآبار بشهرين .

                                                                                                                                                                                      { فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به ابن السمحاء } .

                                                                                                                                                                                      قال مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر { أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه } قال ابن وهب : وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجب اللعان إلا بين رؤية واستبراء .

                                                                                                                                                                                      قال الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء : ما وطئتها منذ كذا وكذا ، أو يقول : رأيت معها رجلا ، ففي ذلك التلاعن ، فإن قال : هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد .

                                                                                                                                                                                      قال يونس عن ربيعة بذلك قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية