قلت : أرأيت إن في قول قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل ، أو وجدتها مضاجعة لرجل في لحافها عريانة مع عريان ، أتلتعن أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملها ، فإن رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد ، لأن هذا مفتر . مالك
وقاله المخزومي وقالا في الحمل : إن نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد . وابن دينار
قال ابن القاسم : فأرى مسألتك إن لم تكن له بينة على ما ذكرت من تجريدها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه .
قال : وجل رواة على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين ، إما برؤية لا مسيس بعدها ، أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء وإما قاذف لا يدعي هذا فإنه يحد وقد قاله مالك ابن القاسم .
وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء ، وقاله ابن نافع معه .
قال عن أبيه عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين عبد الله بن عباس العجلاني وامرأته وكانت حبلى ، وقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل ، والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الآبار بشهرين .
{ ابن السمحاء } . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به
قال عن مالك بن أنس عن نافع { ابن عمر } قال أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه : وأخبرني ابن وهب أنه سأل عبد الله بن عمر ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها ؟ عبد الرحمن بن القاسم
قال : لا يجب اللعان إلا بين رؤية واستبراء .
قال عن الليث أنه قال : التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء : ما وطئتها منذ كذا وكذا ، أو يقول : رأيت معها رجلا ، ففي ذلك التلاعن ، فإن قال : هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد . يحيى بن سعيد
قال عن يونس بذلك قال ربيعة عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك .